فصل: فصل فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



.فصل فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ:

(مَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ) عَادَةً (فِي مِثْلِهَا) نَسَبًا وَصِفَةً (وَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ) فِي النِّسْبِيَّةِ (نَسَبٌ) وَلَوْ فِي الْعَجَمِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ إنَّمَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا فَتَخْتَلِفُ الرَّغَبَاتُ بِهِ مُطْلَقًا (فَيُرَاعَى) مِنْ أَقَارِبِهَا حَتَّى تُقَاسَ هِيَ عَلَيْهَا (أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ) مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ (إلَى مَنْ تُنْسَبُ) هَذِهِ الَّتِي تَطْلُبُ مَعْرِفَةَ مَهْرِهَا (إلَيْهِ) كَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ لَا أُمٍّ وَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ لِقَضَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَهْرِ نِسَاءِ بِرْوَعَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ فَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ فِيهَا نِسَاءُ الْأَرْحَامِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) لِإِدْلَائِهَا بِجِهَتَيْنِ (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهَا أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرُ مِثْلِ أُخْتٍ (لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) فَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ (ثُمَّ عَمَّاتٌ) لَا بَنَاتُهُنَّ وَإِيرَادُهُنَّ عَلَيْهِ وَهْمٌ (كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ عَمٍّ ثُمَّ بَنَاتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ كَذَلِكَ.
قِيلَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّافِعِيِّ أَنَّ بَعْدَ بَنَاتِ الْأَخِ تَنْتَقِلُ لِلْعَمَّاتِ حَتَّى لَوْ وُجِدَتْ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٌ قُدِّمَتْ الْعَمَّةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. وَهُوَ عَجِيبٌ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ بِنْتِ الْأَخِ وَهْمٌ كَيْفَ وَهَذِهِ خَارِجَةٌ عَمَّا الْكَلَامُ فِيهِ وَهُوَ نِسَاءُ الْعَصَبَاتِ الْمُصَرِّحُ بِهِنَّ قَوْلُهُ وَأَقْرَبُهُنَّ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ أَوْرَدُوا عَلَيْهِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ بِنْتَ ابْنِ الْأَخِ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَخِ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ فَيَشْمَلُ كُلَّ مَنْ نُسِبَتْ إلَى فَرْعِ الْأَخِ الذَّكَرِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا (فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ وَإِلَّا فَالْمَيِّتَاتُ يُعْتَبَرْنَ أَيْضًا (أَوْ لَمْ يُنْكَحْنَ) اسْتَشْكَلَ مَعَ الضَّبْطِ بِأَنَّهُ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْعِبْرَةَ بِفَرْضِ الرَّغْبَةِ فِيهَا لَوْ نُكِحَتْ الْآنَ فَاسْتَوَتْ الْمَنْكُوحَةُ وَغَيْرُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ اسْتَقَرَّتْ لَهَا رَغْبَةٌ فَاعْتُبِرَتْ مَعَ مَا فِيهَا بِمَا يَقْتَضِي زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا وَغَيْرُهَا مَلْحَظُ مَا بِهِ الرَّغْبَةُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ إذْ مَا بِالْقُوَّةِ يَقَعُ الِاخْتِلَافُ فِيهِ كَثِيرًا فَأَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَانْتَقَلُوا لِمَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَنْكُوحَاتِ مِنْ نِسَاءِ الْأَرْحَامِ فَالْأَجْنَبِيَّاتُ (أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ فَأَرْحَامٌ) أَيْ قَرَابَاتٌ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَهُنَّ هُنَا أَعَمُّ مِنْ أَرْحَامِ الْفَرَائِضِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهُ لِلْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَأَخَصُّ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ شُمُولِهِ لِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَنَحْوِهِمَا (كَجَدَّاتٍ وَخَالَاتٍ) لِأَنَّهُنَّ أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْأَجَانِبِ تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ جِهَاتٍ أَوْ جِهَةٍ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْأُمِّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا كَيْفَ لَا تُعْتَبَرُ وَتُعْتَبَرُ أُمُّهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ تُقَدَّمُ الْأُمُّ فَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَالْجَدَّاتُ فَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَوُجُوهٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأُمِّ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخْوَالِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا مَنْ بِصِفَتِهَا فَهُنَّ كَالْعَدَمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ قِيلَ يُعْتَبَرُ النَّسَبُ ثُمَّ يُنْقَصُ أَوْ يُزَادُ لِفَقْدِ الصِّفَاتِ مَا يَلِيقُ بِهَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي لَكَانَ أَقْرَبَ وَكَوْنُ ذَاكَ فِيهِ مُشَارَكَةٌ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ بِخِلَافِ هَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ إذْ مَلْحَظُ التَّفَاوُتِ مَوْجُودٌ فِي الْكُلِّ وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ مِنْهُنَّ فَإِنْ غِبْنَ كُلُّهُنَّ اُعْتُبِرْنَ دُونَ أَجْنَبِيَّاتِ بَلَدِهَا كَمَا جَزَمَا بِهِ وَإِنْ اعْتَرَضَا فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا فَنِسَاءُ بَلَدِهَا ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا نَعَمْ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ مَنْ سَاكَنَهَا فِي بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا لِلْأُخْرَى وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ أَقْرَبُهُنَّ لِبَلَدِهَا ثُمَّ أَقْرَبُ النِّسَاءِ بِهَا شَبَهًا وَتُعْتَبَرُ عَرَبِيَّةٌ بِعَرَبِيَّةٍ مِثْلِهَا وَأَمَةٌ وَعَتِيقَةٌ بِمِثْلِهَا مَعَ اعْتِبَارِ شَرَفِ السَّيِّدِ وَخِسَّتِهِ وَقَرَوِيَّةٌ وَبَلَدِيَّةٌ وَبَدْوِيَّةٌ بِمِثْلِهَا.
تَنْبِيهٌ:
عُلِمَ مِنْ ضَبْطِ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ وَنِسَاءِ الْأَرْحَامِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ عَدَا هَذَيْنِ مِنْ الْأَقَارِبِ كَبِنْتِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ فِي حُكْمِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْعَادَةَ فِي الْمَهْرِ لَمْ تُعْهَدْ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْأُولَيَيْنِ دُونَ الْأَخِيرَةِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ).
(قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ) أَيْ بِأَنْ يُعْرَفَ أَبُوهَا وَانْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ مَعَ جَهْلِ أَبِيهَا مَعْرِفَةُ أَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهَا أَوْ عَمَّتُهَا وَقَدْ يَدَّعِي إمْكَانَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يُقَدِّمُ نَحْوَ أُخْتِهَا عَلَى نِسَاءِ الْأَرْحَامِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ جُهِلَ أَبُوهَا لَا تُعْتَبَرُ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا كَأُخْتِهَا وَتُعْتَبَرُ أَرْحَامُهَا كَأُمِّ أَبِيهَا فَإِنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عَدَمَ مَعْرِفَةِ عَصَبَاتِهَا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ جَهْلُ الْأَبِ يَكُونُ مَانِعًا مِنْ مَعْرِفَةِ أُخْتِهَا الَّتِي هِيَ بِنْتُهُ دُونَ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ شَيْئًا آخَرَ فَمَا هُوَ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ وَهْمٌ) أَيْ إذْ لَسْنَ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ.
(قَوْلُهُ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ) يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَ نِسَاءَ الْعَصَبَةِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ هَذَا.
(قَوْلُهُ وَالْأَخَوَاتِ) أَيْ وَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِغَيْرِ الْأُمِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ أَيْ لِلْأُمِّ. اهـ. فَلْيَنْظُرْ مَرْتَبَتَهُنَّ أَعْنِي بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ لِغَيْرِ الْأُمِّ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُنَّ عَنْ الْأَرْحَامِ وَمَعْلُومٌ خُرُوجُهُنَّ عَنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ ثُمَّ رَأَيْت التَّنْبِيهَ الْآتِيَ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا) فِي الْكَنْزِ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ أُمِّ الْأُمِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْحَاضِرَاتُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا شَرْحٌ رَوْضٌ وَهَلْ يُقَدَّمْنَ أَيْ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا وَإِنْ كُنَّ أَبْعَدَ كَبَنَاتِ أَخٍ عَلَى الْغَائِبَاتِ وَإِنْ كُنَّ أَقْرَبَ كَأَخَوَاتٍ يُتَّجَهُ لَا م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ غِبْنَ كُلُّهُنَّ اُعْتُبِرْنَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَكِنْ نِسَاؤُهَا أَيْ نِسَاءُ عَصَبَاتِهَا وَإِنْ غِبْنَ يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا نَعَمْ مَنْ سَاكَنَهَا مِنْهُنَّ فِي الْبَلَدِ أَيْ بَلَدِهَا قَبْلَ انْتِقَالِهَا لِلْأُخْرَى قُدِّمَ عَلَيْهِنَّ أَيْ إذَا لَمْ يُسَاكِنْهَا فِي بَلَدِهَا. اهـ. وَكَأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ حَاصِلُهُ أَنَّ نِسَاءَهَا الْغَائِبَاتِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُنَّ سَاكَنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فِي بَلْدَتِهَا قُدِّمَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ دُونَ أَجْنَبِيَّاتٍ) كَذَا قَيَّدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُنَّ لَا يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ بَلَدِهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَكِنْ أَسْقَطَ فِي الرَّوْضِ التَّقْيِيدَ بِالْأَجْنَبِيَّاتِ وَزَادَهُ فِي شَرْحِهِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ مِنْهُنَّ) أَيْ مِنْ قَرَابَاتِهَا مَنْ سَاكَنَهَا فِي بَلَدِهَا إلَخْ أَيْ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَاكِنْهَا مِنْهُنَّ.
(فَصْل فِي بَيَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ):
(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْمِثْلِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمَعْنَى إلَّا قَوْلَهُ لِقَضَائِهِ إلَى أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ إنْ فُقِدَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ قِيلَ.
(قَوْلُهُ مَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ تَعَدُّدِ الْمَهْرِ وَاتِّحَادِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَسَبًا وَصِفَةً) أَيْ مَجْمُوعَهُمَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا فَقَدَ النَّسَبَ يَرْجِعُ إلَى الصِّفَةِ فَقَطْ فِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ فِي الْأَجْنَبِيَّاتِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَرُكْنُهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُرَاعَى) أَيْ فِي تِلْكَ الْمَرْأَةِ الْمَطْلُوبِ مَعْرِفَةُ مَهْرِ مِثْلِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَتَّى تُقَاسَ هِيَ عَلَيْهَا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّرَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ) بَيَانٌ لِمَنْ وَقَوْلُ الْمَتْنِ إلَيْهِ ضَمِيرُهُ يَرْجِعُ إلَى مِنْ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَجَدَّةٍ) أَيْ وَلَوْ أُمَّ أَبٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِقَضَائِهِ إلَخْ) يَعْنِي لِقَضَائِهِ لِبِرْوَعَ بِمَهْرِ نِسَائِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِي الْخَبَرِ لِتَعْيِينِ الْعَصَبَةِ لِاحْتِمَالِ نِسَاءِ بِرْوَعَ فِيهِ لِلْعَصَبَةِ خَاصَّةً وَلِلْأَعَمِّ مِنْهُنَّ وَذَوَاتِ الْأَرْحَامِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ إضَافَةَ النِّسَاءِ إلَيْهَا تَقْتَضِي زِيَادَةَ التَّخْصِيصِ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ إلَّا لِلْعَصَبَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ) أَيْ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ أَبُوهَا وَانْظُرْ هَلْ يُمْكِنُ مَعَ جَهْلِ أَبِيهَا مَعْرِفَةُ أَنَّ فُلَانَةَ أُخْتُهَا أَوْ عَمَّتُهَا وَقَدْ يَدَّعِي إمْكَانَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ تُقَدَّمُ نَحْوُ أُخْتِهَا عَلَى نِسَاءِ الْأَرْحَامِ سم عَلَى حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ وَلَا غَيْرُهُمَا كَاللَّقِيطَةِ وَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا فَنِسَاءُ بَلَدِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا مَجْهُولَةُ النَّسَبِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ جُهِلَ أَبُوهَا لَا تُعْتَبَرُ نِسَاءُ عِصَابَتِهَا كَأُخْتِهَا وَتُعْتَبَرُ أَرْحَامُهَا كَأُمِّ أَبِيهَا فَإِنْ كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ عَدَمَ مَعْرِفَةِ عِصَابَتِهَا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَكُونُ جَهْلُ الْأَبِ مَانِعًا مِنْ مَعْرِفَةِ أُخْتِهَا الَّتِي هِيَ بِنْتُهُ دُونَ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ شَيْئًا آخَرَ فَمَا هُوَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم قَدْ يُقَالُ هُوَ عَدَمُ مَعْرِفَةِ نَسَبِ عِصَابَتِهَا إذْ النَّسَبُ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ هُنَا فَتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَابْنُهُ) أَيْ فَبَنَاتُ ابْنِ الْأَخِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلَ) أَيْ ابْنُ الْأَخِ (قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ عَمَّاتٌ) هَلْ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فَتُقَدَّمُ أُخْتُ الْجَدِّ وَإِنْ بَعُدَ عَلَى بِنْتِ الْعَمِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي بَنَاتِ الْعَمِّ مَعَ بَنَاتِ ابْنِ الْعَمِّ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا فِي الْإِرْثِ ذَلِكَ فَتُقَدَّمُ الْعَمَّةُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَإِنْ بَعُدَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِيرَادُهُنَّ) أَيْ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَهْمٌ) أَيْ لِأَنَّهُنَّ لَا يَنْتَسِبْنَ إلَّا لِآبَائِهِنَّ وَلَسْنَ مِنْ عَصَبَاتِ هَذِهِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وع ش.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَنْتَقِلُ) أَيْ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا الْكَلَامُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ إلَخْ) فَاعِلُ الْمُصَرِّحِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ) يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ هَذَا الْوَارِدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَيَشْمَلُ) أَيْ قَوْلُهُ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ.
(قَوْلُهُ إلَى فَرْعِ الْأَخِ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ إلَى الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ.
(قَوْلُهُ الذَّكَرِ) صِفَةٌ لِلْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالصِّلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْنَ) أَيْ مِنْ الْأَصْلِ. اهـ. مُغْنِي.